السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
408
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
يجري فيه الاحتكار : الأوّل : أنّه لا احتكار إلّا في القوت خاصّة ، ذهب إليه مشهور الإماميّة « 1 » ، واختاره أبو حنيفة ومحمد بن الحسن - من الحنفيّة - والحنابلة والشافعيّة « 2 » . الاتجاه الثاني : أنّ الاحتكار يجري في كلّ ما يحتاجه الناس ، ويتضرّرون من حبسه ، من قوت وإدام ولباس وغير ذلك ، ذهب إليه بعض الإماميّة ، وبه قال المالكيّة وأبو يوسف من الحنفيّة « 3 » . الاتجاه الثالث : أنّه لا احتكار إلّا في القوت والثياب خاصّة ، وهو قول لمحمد بن الحسن من الحنفيّة « 4 » . ثالثاً - الحكم التكليفي : اتفق الفقهاء على مرجوحيّة الاحتكار ، واختلفت عباراتهم في كون الحكم على نحو الحرمة أو الكراهة : أمّا القول بالحرمة : فهو قول جمع من فقهاء الإماميّة « 5 » ، مستدلّين عليه بجملة من النصوص : منها : صحيحة سالم الحنّاط قال : قال لي أبو عبد الله ( الصادق ) ( عليه السلام ) : « ما عملك ؟ » قلت : حنّاط ، وربّما قدمتُ على نَفَاق ، وربّما قدمت على كساد فحبست ، قال : « فما يقول من قِبَلَك فيه ؟ » قلت : يقولون محتكر ، فقال : « يبيعه أحد غيرك ؟ » قلت : ما أبيع أنا من ألف جزءٍ جزءاً ، قال : « لا بأس إنّما كان ذلك رجل من قريش يقال له : حكيم بن حزام وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كلّه ، فمرّ عليه النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا حكيم بن حزام إيّاك أن تحتكر » « 6 » ؛ لظهور قوله : « إيّاك أن تحتكر » في التحذير والنهي ، واستشهاد الإمام بكلام النبي ( صلى الله عليه وآله ) دالّ على عدم اختصاص الحكم بالمورد « 7 » .
--> ( 1 ) جواهر الكلام 22 : 480 - 481 . مسالك الأفهام 3 : 191 . ( 2 ) بدائع الصنائع 5 : 192 . المغني 4 : 243 ، ط الرياض . المجموع 12 : 64 ، ط الأُولى . ( 3 ) انظر : الحدائق الناضرة 18 : 60 - 62 . مفتاح الكرامة 12 : 354 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 92 . ( 4 ) بدائع الصنائع 5 : 129 . الدر المختار وحاشية ابن عابدين 5 : 255 ، ط 1172 ه - . ( 5 ) المقنع : 372 . الاستبصار 3 : 115 ، ذيل الحديث 408 . المهذب 1 : 346 . غنية النزوع : 231 . الجامع للشرائع : 257 . التحرير 2 : 254 . الدروس الشرعية 3 : 180 . مسالك الأفهام 3 : 191 . الحدائق الناضرة 18 : 61 . مستند الشيعة 14 : 45 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 364 . مصباح الفقاهة 5 : 493 . ( 6 ) وسائل الشيعة 17 : 428 ، ب 27 من آداب التجارة ، ح 3 . ( 7 ) البيع ( للخميني ) 3 : 410 .